ثم إن أطلق كان وقته طول العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة. وإن قيده بوقت واتفق فيه محدثا فظاهر، وإلا وجب التجديد، ولو لم يشرع التجديد لم يجب الوضوء ولا الحدث؛ لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط.
وأما الغسل فإن أطلقه أو قيده بأحد أسبابه الراجحة انعقد، وإلا فلا، فيوقعه مع الإطلاق على وجه راجح، وفي إجزاء الواجب نظر.
وأما التيمم فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكن من استعماله، اشترط ذلك في انعقاد نذره، فيتوقع مع الإطلاق، ويبطل مع التعيين حيث لا يتعذر استعمال المائية في الزمان المعين، ولا يجب عليه تحصيل سببه بالحدث، كما مر.
ويشترط في صحة نذره إطلاقه، أو تقييده بأحد أسبابه الراجحة، ففي بدل الوضوء يشترط كون الوضوء رافعا، وفي الغسل يختص بالواجب وغسل الإحرام، والعهد واليمين في ذلك كالنذر.
وإنما أتي ب(قد) التقليلية في مثل هذا التركيب؛ لقلة وقوع هذه الأسباب بالإضافة إلى الأسباب الأصلية، فإن أكثرها جبلية لا ينفك المكلف عنها غالبا، ولا يختص العارض بالنذر وأخويه بل بها.
(أو تحمل عن الغير)، كالمصلي عن الأب ما يجب عليه تحمله، فإنه يجب عليه الطهارة له، وكذا المستأجر على عبادة تتوقف على الطهارة، أو استؤجر على الطهارة نفسها، كما لو نذرها ناذر ومات بعد انعقاد نذره وقبل فعلها، فإنه يجب فعلها عنه كالصلاة وغيرها.
وفي هذا المقام بحث، وهو أن المصنف (رحمه الله) جعل ما وجب من الطهارة بالنذر وما بعده قسيما لما وجب منها بسبب الأحداث المذكورة، وهو يقتضي أن موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث المذكور، وإلا كانت القسمة متداخلة، وإنما الموجب النذر أو ما بعده.
وهذا أسلوب خاص مغاير لما ذكره الأصحاب في تقاسيم الطهارة حيث جعلوا الواجب منها ما كانت غايته واجبة، كالصلاة والطواف الواجبين، ومس خط المصحف
صفحہ 71