[يجب التيمم بموجبات الوضوء والغسل عند تعذرهما]
(ويجب التيمم بموجباتهما) أي موجبات الوضوء والغسل (عند تعذرهما)(1) فموجباته سبعة عشر، هذا كله في الموجبات بأصل الشرع.
(وقد تجب الثلاثة) أي الوضوء والغسل والتيمم، بسبب عارض من قبل المكلف، وذلك (بنذر أو عهد أو يمين) إما بأن ينذر كل واحد منها بلفظ على حدة، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة.
أما لو نذر الطهارة مطلقا، ففي تخيره بين الثلاثة، أو حمله على المائية خاصة، أو الترابية، أوجه، منشؤها الشك في أن مقولية الطهارة على الأفراد الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، أو الحقيقة والمجاز بمعنى أنه حقيقة في المائية مجاز في الترابية، أو التشكيك؟
فعلى الأولين الأول، وعلى الثالث الثاني، وعلى الأخير يحتمل الأخير وهو انصرافه إلى فرده الأضعف وهو التيمم؛ لأصالة البراءة من الزائد، وإلي الأقوى؛ لأنه المتيقن.
والأصح أنه كالأولين، لكن إنما يجزئ التيمم فيهما مع تعذر الآخرين.
ويضعف الثالث بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصعيد طهور المسلم» (2)، و«جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (3)، وغيرهما من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمم. وكل من أدخل التيمم في تعريف الطهارة جعله منها حقيقة، والأولى باشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها، وهو صلاحية الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة كما مر، وهو ينفي الاشتراك اللفظي.
نعم، يقع الشك بين الآخرين؛ لاشتراكهما في هذا المعنى. والظاهر أن مقوليتها على الثلاثة بالتشكيك، وعلى فردي المائية بالتواطؤ.
ويشترط في انعقاد نذر كل واحد منها رجحانه قبل النذر بأن يكون واجبا أو مندوبا، فالوضوء ينعقد نذره دائما؛ لاستحباب فعله أو وجوبه كذلك.
صفحہ 70