وتعتبر الغلبة على الحاستين (تحقيقا) على تقدير سلامتهما من الآفة وعدم المانع، (أو تقديرا) على تقدير وجود المانع.
(والمزيل للعقل) وهو الجنون والإغماء، وفي حكمه السكر فإنه مغط للعقل لا مزيل.
والفرق بين النوم والإغماء: أن النوم مغط للعقل خاصة ومعطل للحواس، والإغماء معطل لهما، وبتعطيله الحواس فارق السكر، وبتغطية السكر على العقل خاصة فارق الجنون.
ومن هنا يعلم أن قول المصنف: (والمزيل للعقل) لا يخلو من تسامح، ولو أبدل المزيل بالمغطي كان أولى؛ لدخول المزيل بطريق أولى وإن لم يتناوله كما زعم بعضهم من أن الجميع إنما يفيد التغطية خاصة.
وجعل هذه الأشياء موجبات أولى من جعلها أسبابا وإن كان جعل غيرها أسبابا أولى؛ لأنها أمور عدمية، فإن النوم عبارة عن تعطل الحواس الظاهرة بسبب استيلاء الرطوبة الفاضلة على الدماغ، وظاهر أنه أمر عدمي، وعدمية الثلاثة الباقية قد علمت من خواصها، والسبب وصف وجودي منضبط دل الدليل على كونه معرفا لحكم شرعي، فلا تكون هذه الأشياء أسبابا حقيقة، وهذه الخمسة موجبات للوضوء خاصة.
(والحيض، والاستحاضة) بأقسامها الثلاثة (والنفاس) بكسر النون. والمراد أن الموجب خروج هذه الدماء الثلاثة، إذ لا يعقل كونها أنفسها هي الموجبة، كما مر في خروج الفضلتين، خصوصا عند من عبر بالأسباب، إذ ليست نفسها أوصافا.
(ومس ميت الآدمي) في حال كونه (نجسا) بأن يكون قد برد جسمه بالموت ولما يغسل غسلا صحيحا حيث يفتقر إليه.
فيدخل فيه من لم يغسل بعد البرد، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، والكافر مطلقا، والميمم ولو عن بعض الغسلات، ومن فقد الخليطان أو أحدهما لغسله، ومن تقدم غسله على موته؛ لاستحقاقه القتل، ثم مات أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له.
والضابط في ذلك وجوب التغسيل لو أمكن قبل الدفن، أو كونه كافرا.
صفحہ 66