ويخرج منه من لم يبرد بعد موته وإن وجب غسل العضو اللامس على أصح القولين، ومن كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمس ذلك العضو على الأقوى، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل محرما بغير الكافور، والشهيد، والمعصوم.
وفي حكم الميت القطعة ذات العظم، والحق المصنف بها العظم المجرد (1).
واحترز ب(الآدمي) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان له نفس، فلا يجب بمسها غسل، بل يجب غسل العضو اللامس مع الرطوبة إجماعا، وعدمها على قول.
والمراد بميتة الآدمي: من كمل له من حين انعقاده إلى حين موته أربعة أشهر فصاعدا، فالسقط قبل ذلك لا يسمى ميتا، ولا يوجب مسه غسلا.
(وتيقن الحدث والشك في الوضوء) وإطلاق الموجب على ذلك مجاز، فإن الموجب هو الحدث السابق المتيقن، وهو أحد الأعداد، والشك في الطهارة اقتضى الرجوع إلى الأصل والأخذ بالاستصحاب.
(وتيقنهما) أي تيقن الحدث والوضوء (والشك في اللاحق) منهما للآخر، فإنه يجب عليه الوضوء؛ لاحتمال كون اللاحق الحدث. هذا مع عدم علمه بحاله قبلهما، أو علمه بها مع احتمال تجديد الطهارة.
أما لو علم بحاله قبلهما بالطهارة أو الحدث، ولم يحتمل التجديد، فإن استفاد من التعاقب والاتحاد حكما، بني عليه ولم يكن من الشك في شيء، فيلزمه حكم الحالة المتقدمة من طهارة أو حدث؛ لتيقنه نقضها بالضد، ولحوق الضد الآخر وهو الفرد الموافق للحالة السابقة، وكذا القول مع تعدد الطهارة والحدث مع القيدين. وإن لم يتحقق التعاقب، ولا احتمل التجديد بأن جوز وقوع الحدث عقيب الحدث، ولم يجوز وقوع الوضوء عقيب الوضوء، بني على الطهارة على التقديرين.
صفحہ 67