عدم جواز فعلها أعم من كونه لفقد شرط مخصوص.
وهذه التكلفات مشتركة بين أكثر التعريفات، سيما تعريف الطهارة.
[موجبات الوضوء]
(وموجبات الوضوء) في الجملة، أعم من إيجابها الوضوء خاصة أو هو مع الغسل، (أحد عشر).
والمراد بالموجبات: الأسباب المستلزمة للطهارة وجوبا أو ندبا، وسماها موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف بعبادة مشروطة بالطهارة.
وإنما عبر بالموجبات دون الأسباب كما صنع غيره؛ (1) لمناسبة الرسالة، فإن الموجب أخص من السبب مطلقا، إذ يصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة، ولا تصدق الموجبة، بل تصدق السببية مع الصغر والجنون، فإن المسبب قد يتخلف عن السبب؛ لفقد شرط أو وجود مانع، فإذا حصل الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله، فيجب الوضوء والغسل عند البلوغ للسبب الحاصل قبله.
وقد يطلق على هذه الأحداث اسم النواقض باعتبار تعقبها لطهارة سابقة، وهي أخص من الأسباب أيضا مطلقا؛ لاجتماعهما في حدث يعقب طهارة، وتختلف الأسباب فيما عدا ذلك، وبينها وبين الموجبات عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب في حدث يعقب طهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها، ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة.
ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل، حيث لم يكن متطهرا، فتعليق الوجوب على الحدث الطارئ مستلزم لتحصيل الحاصل، أو اجتماع علتين على معلول شخصي؛
صفحہ 64