إلا كذلك، كما تقدم من وقوع الاصطلاح عليه. وإن أريد الأعم، وهو اللغوية، استعمل المجاز الشرعي.
الرابع: أن الأقسام الثلاثة أنواع الطهارة
، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع، وهو معيب؛ لتوقف معرفة النوع على الجنس، فلو توقف الجنس عليه دار.
الخامس: إن أراد ما يبيح الصلاة بالفعل، خرج منه الطهارة في غير وقت الصلاة
بحيث لا يمكن فعلها في ذلك الوقت، وما لو تطهر لأجل الطواف مثلا مع ضيق وقته بحيث لا يسوغ له الاشتغال بالصلاة لذلك.
وإن أراد ما هو الأعم منه ومن القوة، بمعنى أنه لو تجرد عن الموانع وحصل الشرائط أباح، ارتكب المجاز بغير قرينة.
ويمكن الجواب عن الجميع بشيء واحد، وهو أن قوله: (وهي اسم) إشارة إلى أن التعريف لفظي- وهو تبديل لفظ بلفظ أجلى منه من غير اعتبار الاطراد والانعكاس- لا صناعي، فمهما وقع فيه من المحترزات فهو تبرع غير لازم.
وقد يتكلف للجواب عن الأول على تقدير إرادة الصناعي بحمل الإباحة على ما يعم القوة القريبة، على معنى أنه لو أتى ببقية الشروط المعتبرة حصلت، فيندرج فيه الأغسال المسنونة والوضوء المجدد وغيره. إلا أن ذلك خروج عما يجب اعتباره في التعريفات الصناعية من التحرز عن المجاز والاشتراك المخل بالفهم؛ لعدم القرينة الدالة على المراد.
وعن الثاني: باختيار إرادة الأعم، والأبعاض خارجة بالتخصيص بالثلاثة، فإن الأبعاض لا تدخل فيها وإن توقف تحققها عليها.
وعن الثالث: بأن المراد الشرعية، وقيد الإباحة لإخراج بعض الاصطلاحات الشرعية على إطلاقها على الأعم من المبيح.
وعن الرابع: بأن معرفة النوع قد تكون ناقصة لا تتوقف على معرفة الجنس، ومعرفة الجنس تستفاد من معرفة النوع الناقصة، فلا دور.
وعن الخامس: بالتزام إباحة الصلاة بتلك الطهارة وإن لم يجز فعلها لمانع آخر، فإن
صفحہ 63