[المقدمة] [ (الأولى: الطهارة)]
(الأولى: الطهارة) وبدأ بها؛ لعموم اشتراط الصلاة بها، وكثرة أحكامها.
وهي لغة: النزاهة (1)، قال الله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك (2). وقد تطلق على إزالة الخبث كقوله تعالى وثيابك فطهر (3) وعلى رفع الحدث وإباحة الصلاة ومنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا (4)، وهذا المعنى هو المراد هنا كما نبه عليه بقوله:
(وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم)، فقوله: (اسم لما يبيح الصلاة) كالجنس يندرج فيه طهارة الثوب والبدن من الخبث وستر العورتين، ويخرج عنه ما لا يبيح بوجه وإن كان بصورة الطهارة، كوضوء الحائض فليس بطهارة؛ كما دل عليه قول الصادق (عليه السلام): «أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ» (5)، وإدخاله في التقاسيم توسع.
وقوله: (من الوضوء والغسل والتيمم) كالفصل، يخرج به ما عدا الأنواع الثلاثة،
صفحہ 61