لم يكن مجتهدا، (فلا صلاة له) أي فصلاته باطلة؛ لأن نفي الحقيقة هنا غير مراد، فيحمل على أقرب المجازات إليه، وهو عدم الصحة.
وأورد عليه النقض بصلاة المخالف إذا استبصر، فإنه لا يجب عليه قضاؤها، ولو كانت فاسدة لم يتم ذلك (1).
وأجاب المصنف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال والصحة، وأقل أحوال استعمال المشترك في كلا معنييه أنه مجاز (2).
والحق أن السؤال ساقط من أصله؛ لما عرفت من أن صلاة المخالف فاسدة وإن استبصر، وأن عدم وجوب القضاء لا يدل على الصحة، فنفي الصحة هنا على ظاهره مراد من غير اشتراك.
(ثم الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا) أي في هذه الرسالة (في) الصلاة (الواجبة) لا غير، وقد تقدم منه الإعلام بذلك في قوله: (في فرض الصلاة)، لكن أعاده ليترتب عليه ما بعده من التقسيم.
(وأصنافها) أي الصلاة الواجبة (سبعة: اليومية)، وهي الصلوات الخمس الواقعة في كل يوم وليلة، ولذلك نسبت إليه. (و) صلاة (الجمعة) بناء على أنها فرض مستقل، لا ظهر مقصورة كما يظهر من بعض الأخبار. (3)(والعيدان) المعهودان، أعني الفطر والأضحى. (والآيات) الشاملة للكسوفين والزلزلة وغيرها. (و) صلاة (الأموات، و) صلاة (الطواف، والملتزم) من الصلاة (بالنذر وشبهه) من العهد واليمين، وباقي الأسباب العارضة كالاستئجار والتحمل عن الأب، وهذا اصطلاح خاص؛ لشبه النذر غير المعهود في كلامهم.
وجعل أصناف الواجبة سبعة أولى من جعلها تسعة كما صنع العلامة (4)
صفحہ 55