وغيره (1) بجعل الكسوف والزلزلة والآيات ثلاثة أقسام، فإن الآيات تشتمل على الثلاثة، والكيفية متحدة، فجعلها قسما واحدا أولى.
وكذلك جعل القضاء من الملتزم أولى من جعله من جملة اليومية، فإن ما استدرك منها في غير وقته ليس هو الأول وإنما هو فعل مثله كما سيأتي، وموجبه تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أو غيره، وإن كان نسيانا فيدخل في الملتزم.
وفي جعل الجنازة أحد الأصناف، إشارة إلى أن إطلاق الصلاة عليها بطريق الحقيقة. وفيه بحث ناشىء من قوله (صلى الله عليه وآله): «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (2)، وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (3)»، و«لا صلاة إلا بطهور (4)»، فجعلها حقيقة لغوية مجازا شرعيا أولى من عكسه، كما اختاره جماعة من الأصحاب (5).
(وما يتعلق بها) أي بالصلاة الواجبة (قسمان: فرض) كالقراءة والركوع والسجود، (ونفل) كالقنوت وتكبير الركوع والسجود.
(والغرض هنا) في هذه الرسالة (حصر الفرض) دون النفل المتعلق بالفرض، (وللنفل) المتعلق بالفرض والمستقل بنفسه كالصلوات المندوبة (رسالة منفردة) عملها المصنف (قدس سره)، وهي الموسومة ب «الرسالة النفلية».
صفحہ 56