صحة الصلاة وجهان.
التاسع: اللام في قوله [ (عن المجتهد) للعهد الذكري]
(عن المجتهد) للعهد الذكري، وهو المذكور قبله بيسير، أي عن المجتهد المتقدم الأخذ بالاستدلال، وفيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه، فإن ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية، لا نعلم فيه مخالفا منهم وإن كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك (1)، وتحقيق المسألة في الأصول.
ويؤيد إرادة ذلك أن جعل اللام للاستغراق هنا غير سديد، إذ لا يسوغ تقليد كل مجتهد، بل فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، وحمل اللام على الجنس مع عدم تماميته أيضا لا نكتة فيه، إذ التنكير يؤدي معناه هنا.
العاشر: في توحيد لفظ المجتهد بعد الإشارة إلى المعهود سابقا إيماء إلى اعتبار اتحاد المأخوذ عنه
، فمع تعدد المجتهدين الأحياء يتعين تقليد الأعلم، ومع التساوي في العلم فالأورع، ومع التساوي فيهما يتخير في تقليد من يشاء وإن كان الفرض بعيدا، بل قيل بعدمه أصلا، وعلى تقدير وقوعه فإذا قلد أحدهما في مسألة ففي جواز رجوعه إلى غيره في غيرها أو فيها في واقعة أخرى أقوال، أصحها الجواز.
الحادي عشر: يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا بالبحث عن نفس العلم
، إذ ليس على العامي- وهو المستفتي- ذلك.
وقريب منه العلم بالمجتهد، فلا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي، بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد.
ويحصل هذا الظن برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع من المسلمين على استفتائه، والعمل بمقتضى قوله.
ويثبتان أيضا بالممارسة المطلعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد، ولا يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا، بل يمكن ذلك في كثير من المقلدة، فإن مناطه الظن.
وبشهادة عدلين بالممارسة، أو بحصول أحد الأسباب المفيدة له.
صفحہ 51