إن ذلك ليس قانونا مطردا ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول ، فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول ، ثم تقوم لهم علل تمنعهم من الحكم بصحته لمخالفة الكثير للأقل ، ومن هو أحفظ منه ، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة ظن بغلطه ، وإن كان هو الذي وصل أو رفع ، ولم يجروا ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث.204
وبمثل ذلك قال ابن سيد الناس.205
وقال العلائي :
أما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة ، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بانسبة إلى ما يقوي عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث . وهذا هو الحق والصواب.206
وإن207 نفت فالأرجح المحفوظ والغير شاذ عندهم ملفوظ
130 كمتن من مات ولا وارث له إلا الذي أعتقه قد وصله
ابن عيينة وحماد أرسلا والموصل المحفوظ جم الفضلاء
فإن خالف الثقة في حديثه ما رواه الثقات أو من هو أوثق منه فإنه يرد حديثه ويسمى شاذا وحديث الثقات هو المحفوظ.
...مثال ما تقدم ما رواه أصحاب السنن إلا أبا داود من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه).حسنه الترمذي.208
وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره لكن خالفهم حماد بن زيد فرواه مرسلا بدون ذكر ابن عباس.
قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة يعنى الموصول209.
صفحہ 63