190

منہاج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

اصناف

حدیث

الخامسة: قوله: ((ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب))، وهما من الحاشية البعيدة وأصلها المسماة بدرجة العمومة وأقربهم إلى الميت، قوله: ((ثم العم للأب والأم)) فله المال كاملا مع انفراده عن ذكور من تقدم ومن تناسل منهم من الذكور، وله الباقي بعد فرائض ذوي سهام إناث من تقدم، ويشاركه في كامل المال أو فيما بقي أخوته الذكور من أبويه، ويسقط ابنه وإن بعد والعم لأب وابنه وإن بعد ولا يعصب أخته ولا يحجب الأم ولا أحد الزوجين، للإجماع، وزيد في إسقاطه للعم لأب، ولدلالة حديث علي بلفظ: ((لا يرث من ينتسب بنسب واحد مع من ينتسب بنسبين )) ذكره في (المنار) والجلال في (ضوء النهار) وأكثر، وبما في حديث ابن عباس وبعده العم لأب وحكمه كالعم لأبوين مع عدمه في جميع ما تقدم، ويسقط ابنه وابن العم لأبوين وإن بعد، لدلالة ما تقدم في حديث ابن عباس: ((... فلأولى رجل ذكر )) وللإجماع، إلا في العم لأب مع ابن العم لأبوين فعلى المختار، وسيأتي.

صفحہ 234