وثم الأولى للترتيب جهة، والثانية للترتيب قوة، فلا يرث العم لأب مع العم لأبوين شيئا، ومن هذه المرتبة قوله: ((ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب)) وإن بعد فهو عصبة مهما حفظت الدرج وأقربهم إلى الميت ابن العم لأبوين، فله المال كاملا مع انفراده عن ذكور من تقدم، ومع ذوي سهامهم وأحد الزوجين والأخوة للأم ما لم يسقطوا الباقي، ويسقط ابنه وإن سفل وابن العم لأب وابن وإن بعد وبعده ابن العم للأب وحكمه حكم ابن العم لأبوين في جميع الأحكام مع عدمه، ويسقط من بعده من بنيه وبني ابن العم لأبوين وإن بعدوا، وثم الأولى للترتيب قربا، والثانية للترتيب قوة فلا يرث ابن العم لأب مع ابن العم لأبوين شيئا، لحديث: ((... فلأولى رجل ذكر ))، ولحديث: ((أنه لا يرث من ينتسب بنسب مع وجود من ينتسب بنسبين ))، وللإجماع، وحكم ابن العم لأبوين حكم أبيه، وحكم ابن العم لأب حكم أبيه ولا يستثنى فيهما ما استثني في ابن الأخ.
وهكذا حكم ما بعد من هذه الدرجة حكم من ذكرنا مهما حفظت الدرج، ومن هذه الجهة أعمام أب الميت لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم لأبوين أو لأب وإن بعدوا، ثم أعمام جد الميت لأبوين ثم لأب، ثم بنوهم لأبوين، أو لأب وإن بعدوا، ثم ما على على ترتيب هذه المرتبة، ذكره في (الجامع الكافي) وهذا هو المراد بما في (المفتاح) وغيره في هذه المرتبة بلفظ: ((وإن بعدوا)).
وهذا الترتيب المذكور في الخبر في الميراث مع اجتماعهم أو البعض منهم ومع الإنفراد لا كلام.
صفحہ 235