وهكذا حكم ما نزل من درجة بنى الأخ لأبوين أو لأب وإن بعدوا من الميت مهما حفظت الدرج، وثم الأولى للترتيب جهة، والثانية للترتيب قوة، وإنما كانت هذه جهة برأسها، لأنهم يسقطون بالجد بخلاف الأخوة وتعصيبهم بالجدودة، لأنهم بها ينتسبون، والأصل في ذلك ما تقدم، ولمنطوق حديث: ((فلأولى رجل ذكر )) السالف ذكره، وللإجماع على أن حكم من ذكرنا حكم آبائهم المدلى بهم وفي منزلتهم، إلا في ثلاث مسائل، وهي: أن كلا منهما لا يعصب أخته، ولا يحجبان الأم، ويسقطان مع الجد، كما هو منطوق مؤلفات علماء الفرائض، وتمام الكلام سيأتي في (باب الجد) في حديث: ((لا يرث ابن الأخ مع جد )).
صفحہ 233