188

منہاج منیر

المنهج المنير تمام الروض النضير

اصناف

حدیث

الرابعة: قوله: ((ثم ابن الأخ من الأب والأم، ثم ابن الأخ من الأب)) وإن بعد فهو عصبة مهما حفظت الدرج، وهما فرعا الحاشية القريبة وأقربهم إلى الميت ابن الأخ لأبوين له المال كاملا مع انفراده عن ذكور من تقدم وعن الأخت الأبوين أو لأب، إذا عصبتها البنت أو بنت الابن، وله الباقي في بعد فرائض سهام من تقدم وأحد الزوجين والأخوة لأم، ويشاركه في كامل المال أو في الباقي إخوته من الأبوين الذكور ولا يعصب أخته من الأبوين لا يحجب الأم ولا يقاسمه الجد، لأنه معه كالأب فيرث الجد دون ابن الأخ مطلقا، لثبوت النص عن علي عليه السلام بلفظ: ((وكان عليه السلام لا يورث ابن أخ مع جد)) وسيذكره الإمام في (باب الجد) ويسقط ابنه وابن الأخ لأب وابنه والأعمام وبنيهم ثم بعده ابن الأخ لأب، وحكمه حكم ابن الأخ لأبوين مع عدمه في جميع الأحكام المذكورة مع انفراده عن ذكور من تقدم وعن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن أو معا.

صفحہ 232