ثم بعده الأخ لأب فصاعدا لأنه والميت من أب واحد ولصيقا به وثم الأولى للترتيب جهة مع الإنفراد عن الجد ومعه محلها الواو لما ذكرنا كما هو كذلك عند المحققين ولمنطوق النصوص الآتية في باب الجد وثم الثانية للترتيب قوة إلا مع الجد فمحلها الواو فلا يرث الأخ لأب مع الأخ لأبوين شيئا إجماعا، لأنه أدلى إلى الميت بأصلين ذكره في (البحر) و(المنهاج) و(الجامع الكافي) و(فتح الباري)، وسائر مؤلفات علماء الفرائض، والدليل على ذلك حديث أعيان بنى الأم السالف ذكره مع غيره من الأدلة المذكورة هنالك، وللإجماع، وصرح بذلك ابن حزم قال: وهذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ))، وإجماع متيقن، قال: والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس انتهى.
وحكم الأخ لأب في الإرث لكامل المال كالأخ لأبوين مع انفراده عن ذكور من تقدم ومعهم ساقط، إلا مع الجد فالمقاسمة كما بينا ذلك آنفا ومع ذوي سهام من تقدم وأحد الزوجين والأخوة لأم له الباقي ولا يرث معه إلا إخوته من الأب ويعصب أخته من الأب ويحجب الأم مع انضمام آخر إليه ولو غير وارث عند الجمهور ويسقط من بعده من بني الأخوة لأبوين أو لأب والأعمام وبنيهم إجماعا إلا في ابن الأخ لأبوين فعلى المختار وعند الجمهور، وسيأتي.
صفحہ 231