54

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - أعني المنفعة - موجود في هذه الكلاب (1).

وعنه رحمه الله في مواضع أخر: أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال (2). وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك - وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت - لم تدل على التملك، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به، لا لإتلاف مال، كما في إتلاف الحر.

ونحوهما في الضعف: دعوى انجبار المرسلة (3) بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم (4)، لوهنها - بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع (5) غير المعلم من الكلاب (6) - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.

نعم، لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير - بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم (7) -

صفحہ 58