کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب المكاسب
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها (1) بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها، ومن قوله في التذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا (2)، ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي: أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة (3).
فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ثم قال: واحترزنا بقولنا: " ينتفع به منفعة محللة " عما يحرم الانتفاع به، ويدخل في ذلك: النجس (4) إلا ما خرج بالدليل، من الكلب (5) المعلم للصيد، والزيت النجس لفائدة الاستصباح (6) تحت السماء (7)، ومن المعلوم - بالإجماع والسيرة - جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها.
صفحہ 57