259

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.

ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل - بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا - بالأخبار:

منها: ما تقدم في خبر الاحتجاج.

ومنها: ما في الكافي عن القمي، عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين، " قال: دخل عيسى بن شفقي (1) على أبي عبد الله عليه السلام، قال: جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي، وقد حججت منه، وقد من الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل من ذلك، فهل لي في شئ من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد " (2).

وكأن الصدوق رحمه الله في العلل أشار إلى هذه الرواية، حيث قال:

" روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد " (3).

وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما

صفحہ 269