258

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أو " الشعبذة ".

نعم، لو صح سند رواية الاحتجاج (1) صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم - كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر (2) - اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.

لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر (3) وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا (4)، بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.

فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ " السحر " لجميع ما تقدم من الأقسام.

وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع، لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة.

والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار (5)، بل لعله لا يخلو عن قوة، لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره.

صفحہ 268