کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك (1).
ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل، لا غير.
ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع - تعالى عن التشبيه (2) - بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع (3) على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى.
ولذا قال كاشف اللثام - على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل -: إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام، لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة، لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة، لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها (4)، انتهى.
وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجئ.
هذا، ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة، مضافا إلى ما دل على الرخصة، مثل صحيحة ابن مسلم
صفحہ 186