175

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

لطيفة من الصبغ.

والحاصل، أن مثل هذا لا يعد قرينة - عرفا - على تخصيص الصورة (1) بالمجسم (2).

وأظهر من الكل، صحيحة ابن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن شيئا (3) من الحيوان " (4)، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش.

ومثل قوله عليه السلام: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام " (5). فإن " المثال " و " التصوير " مترادفان - على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة (6) -.

مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه، هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال.

ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة، التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه، فضلا عن اختراعها، ولذا منع

صفحہ 185