کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب المكاسب
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
وقد ورد النص بأن: " ثمن الجارية المغنية سحت " (1) وأنه: " قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا كثمن الكلب " (2).
نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن، فلا إشكال في الصحة.
ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، فلا إشكال في الجواز.
وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، وعدمه - لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة - وجهان:
أقواهما: الثاني، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، والنص بأن " ثمن المغنية سحت " مبني على الغالب.
صفحہ 128