کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن - كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة (1)، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شئ من الثمن - لا ما كان على وجه الداعي.
ويدل عليه أن بذل شئ (2) من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل.
والتفكيك بين القيد والمقيد - بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن - غير معروف عرفا، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شئ من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده.
وغير واقع شرعا، على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، فتعين بطلان العقد رأسا.
صفحہ 127