============================================================
41 لله صلى الله عليه وسلم كما اخبرت بذلك طائشة رضى الله عنها ولولا هذا لا ستخرجوا الم من العروق كما يفعل اليهود والله تعالى حرم مامات حتف أنفه أو لسبب غير جارح محدد كالموقوذة والمتردية والنطيحة وحرم صلى الله عليه وسلم ماصيد بغيره من المعراض . وقال انه وقيذ والفرق ينهما انما هو سفح الدم قدل على ان سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه واذا سفح بوجه خبيث بان يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من وجه آخر فان التحريم تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية كذكاة المجوسى والمرتد والذكاة فى غير المحل فاذا كان كذلك فالعظم والظفر والقرن والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه - وهذا قول جمهور السلف * قال الزهرى كان خيار هذه الامة يتمشطون بأمشاط من عظام الفيل وقد روى فى العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه نانا لا نحتاج الى الاستدلال بذلك وأيضا فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى شاة ميمونة هلا أخذتم اهابها فانتفعتم به . قالوا انهاميتة قال انما حرم أكلها وليس فى البخارى ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهرى عنه ولكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم فى صحيحه - وقد طعن الامام أحمد فى ذلك وأشار الى غلط ابن عيينة فيه وذ كر ان الزهرى وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لاجل هذا الحديث - وحينئذ فهذا النص يقتضى جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الاولى لكن اذا قيل ان الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تديغ أو قيل ن.
انها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها لان الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما فى سائر أجزائه والنبى صلى الله عليه وسلم جعل ذكاته دباغه لان الدبغ ينشف رطوباته فدل على ان سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه نفس سائلة وما كان فيه منها فانه يجف وييبس وهى تقى وتحفظ أكثر من الجلد فهى أولى بالطهارة من الجلد والعلماء تنازعوا فى الدباغ هل يطهر. فذهب مالك وأحمد فى المشهور عنهما انه لا يطهر ومذهب الشافعى وأبي حنيفة والجمهور انه يطهر والى هذا القول رجع الامام أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذى عن أحمد بن الحسن الترمذى عنه وحديث ابن عكيم يدل على ان النبى صلى الله عليه وسلم نهاهم ان ينتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب بعد ان كان أذن لهم فى ذلك لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد رخص فان حديث الزهرى بين انه قد رخص فى جلود الميتة قبسل الدباغ فيكون قد رخص (م 6 فتاوى (اول)
صفحہ 61