مجموعة فتاوى ابن تيمية

فرج الله ذاکی کردی d. 1359 AH
62

مجموعة فتاوى ابن تيمية

اصناف

============================================================

4122

لهم فى ذلك (1) لمانهاهم عن الانتفاع بهاقبل الدباغ نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولهذا قال طائفة من أهل اللغة ان الاهاب اسم لما لا يدبغ ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يديغ * ~~(فصل} وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء (أحدهما) ان ذلك طاهر كقول أبى حنيفة وغيره وهو احدى الروايتين عن الامام أحمد (والثاتى) انه نجس كقول الشافعى والرواية الاخرى عن أحمد وعلى هذا النزاع انهبتى نزاعهم فى جين المجوس فان ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف وقد قيل ان ذلك مجمع عليه بين الصحابة فاذا صنعوا جبنا والجبن يصنع بالانفحة كان فيه هذان القولان . والاظهران أنفحة الميتة ولبنها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وكان هذا ظائرا سائغا بينهم وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فانه من نقل بعض الحجاز يين وفيه نظر وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فان المجعوس كانوا بلادهم ولم يكونوا بارض الحجاز ويدل على ذلك ان سلمان الفارسى كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس الى الاسلام وقد ثبت عنه انه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما حلله الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وماكت عنه فهو مما عفاعنه. وقد رواه أبو داود مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم ومعلوم انه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب فان هذا آمربين . وانما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على ان سلمان كان يفتي بحلها واذا كان ذلك روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انقطع النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فاللبن والانفحة لم يموتا وانما نجسها من نجسها لكونها فى وعاء نجس فتكون مالعا فى وعاء نجس فالنجس مبنى على مقدمتين على ان المائع لاقى وعاء نجسا وعلى انه اذا كان كذلك صار نجسا فيقال اولا لا نسلم ان المانع ينجس بملاقاة النجاسة. وقد تقدم ان السنة دات على طهارته لا على نجاسته. ويقال ثانيا الملاقاة في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى (يخرج من ين فرث ودم لبنا خالعا سائنا للشارين) ولهذا يجوز حمل الصبى الصغير فى الصلاة مع ما فى باطنه والله أعلم * (م1) { مسئلة } في السواك وتسريح اللحية فى المسجد هل هو جائز أم لاه

اتكرار با بشر واةهاع ناند كنه سخه

صفحہ 62