============================================================
39 تن النجاسة وخبثها فاذا زال ذلك عادت طاهرة فان الحكم اذا ثبت بعلة زال بزوالها والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا فلم يكن لتنجيسه معنى وهذا يتبين بالكلام فى شعور الميتة كما سنذكره ان شاء الله تعالى * وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام فى شعره وريشه كالكلام فى شعر الكلب فاذا قيل بنجاسة كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير الا الهر وما دونها فى الخلقة كما هو مذهب كثير من العلماء علماء أهل العراق وهو أشهر الروايتين عن أحمد فان الكلام فى ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع هل هو نجس على روايتين عن آحمد (احداهما) انه طاهر وهو مذهب الجمهور كابى حنيفة والشافعى ومالك (والرواية الثانية) انه نجس كما هو اختيار كثير من متأخرى أصحاب أحمد والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم وأيضا فان النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ولا بد لمن اقتناها ان يصيبه رطوبة شعورها كما يصيهم رطوبة البغل والحمار وغير ذلك فالقول بنجاسة شمورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الامةهو أيضا فان لعاب الكلب اذا أصاب الصيد لم يجب غسله فى أظهر قولى العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يآمر أحدا بفغسل ذلك فقد عفا عن الكلب فى موضع الحاجة وأمر بغسله فى غير موضع الحاجة قدل على ان الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم والله أعلم * (17) مسئلة} فى عظم الميتة وقرنها وظفرها وريشها هل هو طاهر أم نجس افتونا مأ جورين* الجواب} أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففى هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال (أحدها) نجاسة الجميع كقول الشافمي فى المشهور وذلك رواية عن أحمد (والثأنى) ان العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد (والثالث) ان الجميع طاهر كقول أبى حنيفة وهو قول فى مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصواب لان الاصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة وأيضا فان هذه الاعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل يفى آية التحليل -وذلك لانها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى * أما اللفظ فكقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لان الميت ضد الحي والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الارادية وحياة
صفحہ 59