============================================================
35 مذهب الشافعي وغيره (والثانى) لا يطهر بالغسل وعليه أكثرهم وهذا النزاع يجري فى الدهن المتغير بالنجاسة فانه نجس بلا ريب ففى جواز الاستصباح به هذا النزاع وكذلك فى غسله هذا النزاع (واما بيعه) فالمشهور انه لا يجوز بيعه لا من مسلم ولاكافر وعن أحمد انه يجوز بيعه من كافر اذا علم بنجاسته كما روى عن أبى موسى الاشعرى. وقد خرج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز الاستصباح به كما فعل أبو الخطاب وغيره وهو ضعيف لان آحمد وغيره من الاثمة فرقوا بينهما * ومنهم من خرج جواز بيعه على جواز تطهيره لانه اذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس والاناء النجس وذلك يجوز بيعه وفاقا وكذلك أصحاب الشافعى لهم فى جواز بيعه اذا قالوا بجواز تطهيره وجهان . ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقا والله أعلم (13) مسئلة} فيمن وقع على ثيابه ماء من طاقة ما يدرى ماهو فهل يجب غسله أم لا* {الجواب} لا يجب غسله بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح ققد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه ياصاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس فقال عمر ياصاحب الميزاب لا تخبره فان هذا ليس عليه والله أعلم (14) مسثلة} فى كلب طلع من ماء فاتفض على شيء فهل يجب تسبيعه * الجواب} مذهب الشافعى وأحمد رضى الله عنهما يجب تسبيعه ومذهب أبى حنيفة ومالك رضي الله عنهما لا يجب تسبيعه والله أعلم * (15) مسثلة) فى الفخارفان يشوى بالنجاة فماحكمه والا فران انتى تسخن بالزبل فاحكمهاء {الجواب} الحمد لله * هذه المسائل مبنية على أصلين أحدهما السرقين النجس ونحوه فى الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره ان ذلك لا يجوز لانه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتهاء وقال بعضهم ان ذلك مكروه غير محرم لان إتلاف النجاسة لا يحرم وانما ذلك مظنة النلوث بها ه ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس فانه استعمال له بالاتلاف والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء ان ذلك يجوز وهو امأثور عن الصحابة والقول الآخر عنه وعن غيره المنع لانه مظنة التلوث به ولكراهة دخان النجاسة والصحيح انه لا يحرم شيء من ذلك فان الله تعالى حرم الخبائث من الدم والميتة ولحم
صفحہ 55