============================================================
221 الى طبعها أقوى من احالة الماء وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائمات فاذا كان الماء لا ينجس بما وقع فيه من النجاسة لاستحالتها الى طبيعته فالمائعات أولى وأحرى (الوجه الرابع) ان النجاسة اذا لم يكن لها فى الماء والمايع طعم ولا لون ولا ريح لا نسلم ان يقال بنجاسته أصلا كما فى الخر المنقلبة أو أبلغ * وطرد ذلك فى جميع صور الاستحالة فان الجمهور على ان المستحيلات من النجاسة طاهرة كما هو المعروف عن الحنفية والظاهرية وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ووجه فى مذهب الشافعى (الوجه الخامس) ان دفع العين للنجاسة عن نفسها كدفع
الماء لا يختص بالملء بل هذا الحكم ثابت فى التراب وغيره فان العلماء اختلفوا فى النجاسة اذا أصابت الارض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة هل تطهر الارض على قولين (أحدهما) تطهر وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وهو الصحيح فى الدليل فانه ثبت عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوايرشون شيأ من ذلك * وفى السنن انه قال اذا أتى أحدكم المسجد فينظر فى نعليه فان كان فيهما أذى فليد لكهما فى التراب فان التراب لهما طهور * وكان الصحابة كعلى بن أبى طالب وغيره يخوضون فى الوحل ثم يدخلون يصلون بالناس ولا يغسلون أقدامهم واوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم فى ذيول النساء اذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة تلك بتلك وقوله يطهره مابعده * وهذا هو أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره وقد نص عليه أحمد فى رواية اسمعيل بن سعيد السالنجي التى شرحها ابراهيم بن يعقوب الجوز جانى وهى من أجل المسائل وهذا لان الذيول يتكرر ملاقاتها للنجاسة فصارت كأسفل الخف ومحل الاستنجاء فاذا كان الشارع جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لاجل الحاجة كما فى الاستنجاء بالاحجار وجعل الجامد طهورا علم ان ذلك وسف لا يختص بالماء * واذا كانت الجامدات لاتنجس بما استحال من النجاسة فالمائعات أولى وأحرى لان احالتها أشد واسرع * ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا * واما من قال ان الدهن يتنجس بما يقع فيه ففي جواز الاستصباح به قولان فى مذهب مالك والشافعى وأحمد أظهرهما جواز الاستصباح به كما نقل ذلك عن طالفة من الصحابة وفى طهارته بالفسل وجهان فى مذهب مالك والشافعى وأحمد (أحدهما) يطهر بالفسل كما اختاره ابن شريح وأبو الخطاب وابن شعبان وغيرهم وهو المشهور من
صفحہ 54