============================================================
3 استحالة النجاسة مع ملاقاتها فيه لا تنجسه وان لم تكن قد زالت كما زالت عن المحل فان من قال بدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد خالف المشاهدة وهذا المعنى يوجد فى سائر الماثمات من الا شربة وغيرها ل( ألوجه الثانى ) ان يقال غاية هذا ان يقتضى انه يمكن ازالة النجاسة بالمائع وهذا احد القولين فى مذهب أحمد ومالك كما هو مذهب أبى حنيفة وغيره . وأحمد جعله لازما لمن قال ان المائع لا ينجس بملافاة النجاسة وقال يلزم على هذا ان تزال به النجاسة وهذا لانه اذا
دفعها عن نفسه دفعها عن غيره كما ذكروه في الماء فيلزم جواز ازالته بكل مائع طاهر مزيل للمين قلاع للائر على هذا القول. وهذا هو القياس فنقول به على هذا التقدير وان كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره لكون الاحالة أقوى من الازالة فيلزم من قال انه يجوز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات ان تكون الماثعات كالماء فاذا كان الصحيح فى الماء أنه لا ينجس الا بالتغير اما مطلقا واما مع الكثرة فكذلك الصواب فى المائعات * وفى الجملة التسوية بين الماء والماثعات
ممكن على التقديرين وهذا مقتضى النص والقياس فى مسئلة ازالة النجاسات وفى مسئلة ملاقاتها للمائعات الماء وغير الماء - ومن تدبر الاصول المنصوصة المجمع عليها والمعانى الشرعية المعتبرة فى
الاحكام الشرعية تبين له ان هذا هو أصوب الاقوال فان نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والافيسة وكون حكم النجاسة تبقى فى مواردها بعد ازالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الاصول وموجب القياس - ومن كان فقيها خبيرا بما خذ الاحكام 2 الشرعية وأزال عنه الهوى تبين له ذلك ولكن اذا كان فى استعمالها فساد فانه ينهى عن ذلك كما ينهى عن ذبح الخيل التى يجاهد عليها والابل التى يحج عليها والبقر التى يحرث عليها ونحو ذلك لما فى ذلك من الحاجة اليها لاجل الخبث كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم لما كان فى بعض أسفاره مع أصحابه فنفدت أزوادهم فاستاذنوه فى نحر الظهر فاذن لهم ثم أتى عمر فسأله أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويقى الظهر ففعل ذلك فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم اليه للركوب لا لان الابل محرمة فهكذا ينهى فيما يحتاج اليه من الأطعمة والأشربة عن ازالة النجاسة بها كما ينهى عن الاستنجاء بماله حرمة من طعام الانس والجن وعلف دواب الانس والجن ولم يكن ذلك لكون هذه الاعيان لا يمكن الاستنجاء بها بل لحرمتها فالقول فى الماثعات كالقول فى الجامدات (الوجه الثالث) ان يقال احالة المائمات للنجاسة م5 فتاوى (اول)
صفحہ 53