============================================================
32 مذهب الشافعى فى الماء ان الجميع طاهر (والوجه الثانى) انه لا يكون طاهرا حتى يكون المضاف كثيراهوالمكائرة المعتبرة أن يصب الطاهر على النجس ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كما لو صب الماء النجس على ماء كثير طاهر أيضا وذلك مطهر له اذا لم يكن متغير اوان صب القليل الذى لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة وكان الجميع كثيرا فوق القلتين كان كالماء التقليل اذا ضم الى القليل وفى ذلك الوجهان المتقدمان * وهذا القول الذى ذكرناه من ان المائعات كالماء اولى بعدم التنجيس من الماء هو الاظهر فى الادلة الشرعية بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الاشربة والاطعمة ولهذا أمر مالك باراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء القليل
ولم يأمر باراقة ماولغ فيه الكلب من الاطعمة والاشربة واستعظم اراقة الطعام والشراب بمثل ذلك وذلك لان الماء لاثمن له فى العادة بخلاف أشربة المسلمين واطعمتهم فان في نجاستها من المشقة والحرج والضيق مالا يخفى على الناس وتد تقدم ان جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج فى هذا الباب فاذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعا للحرج فكيف ينجسون نظيره من الاطعمة والاشربة والحرج فى هذا اشق ولعل اكثر المالعات الكثيرة لا تكاد تخلو عن نجاسة ل فان قيل } الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه اولى واحرى بخلاف المائعات قيل} الجواب عن ذلك من وجوه ل{ احدها ل ان الماء انما دفعها عن غيره لانه يزيلها عن ذلك المحل وتذنقل معه فلا يقى على على المحل نجاسة واما اذا وتعت فيه فانما كان طاهر الاستحالتها فيه لا لكونه ازالهاعن نفسه ولهذا يقول أصحاب أبى حنيفة ان المائعات كالماء فى الازالة وهى كالماء فى التنجيس واذا كان كذلك لم يلزم من كون الملء يزيلها اذا زالت معه ان يزيلها اذا كانت فيه ونظير الماء الذى فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن المحل وتلك نجسة قبل طهارة المحل وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة اوجه هل هى طاهرة او مطهرة او نجسة وأبو حنيفة نظر الى هذا المعنى فقال الماء ينجس بوقوعها فيه وان كان يزيلها عن غيره لما ذكرنا فاذا كانت النصوص وقول الجمهور على أنها لاتنجس بمجرد الوقوع مع الكثرة كما دل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فانه اذاكان طهورا يطهر به غيره علم أنه لا ينجس بالارفة اذلو نجس بها لكان اذا صب عليه النجاسة ينجس بهلاقاتبها فينتذ لا يج بوقوع النجاسة فيه لكن ان بقيت عين النجاسة حرمت وان استحات زالت ه فدل ذلك على ان
صفحہ 52