============================================================
31 (فصل} واذا عرف أصل هذه المسئلة فالحكم اذا ثبت بعلة زال بزوالها كالخر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هى الشدة فاذا زالت بفعل الله طهرت بخلاف ما اذا زالت بقصد الادمى على الصحيح كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا تأكلوا خل خمر الا خمرا بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم ان يشترى خلا من خمر أهل الكتاب مالم يعلم انهم تعمدوا فسادها. وذلك لان اقتناء الخمر محرم فمن قصد باقتنائها التخليل كان قدفيل محرما والفعل المحرم لأيكون سببا للحل والاباحة هواما اذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا فهو لا يريد تخليلها واذا جملها الله خلا كان معاقية له بنقيض قصده فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة هواما سائر النجاسات فيجوز التعمد لافسادها لان افسادها ليس بمحرم كما لا يحد شاربها لان النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمره ولهذا جوز الجمهوران تدبغ جلود الميتة وجوزوا أيضا احالة النجاسة بالنار وغيرها والماء لنجاسته سببان . أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه فالمتفق عليه التغير بالنجاسة فتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهرا كاثوب المضمخ بالدم اذا غل عاد طاهر ا(والثانى) القلقه فاذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة ففى نجاسته قولان للعلماء فمذهب الشافعي وأحمد فى احدى الروايات عنه انه ينجس مادون القلتين وأحمد في الرواية المشهورة عنه يسنثنى البول والعذرة الماثعة فيجعل ما أمكن نزحه نجسا بوقوع ذلك فيه ومذهب أبى حنيفة ينجس ماوصلت اليه الحركة ومذهب أهل المدينة وأحمد فى الرواية الثالثة انه لا ينجس ولو لم يبلغ قلتين واختار هذا القول بعض أصحاب الشافعي وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب أحمد كما نصر الاولى طايفة كثيرة من أصحاب أحمد لكن طالفة من أصحاب مالك قالوا ان قلبل الماء ينجس بقليل النجاسة ولم يحدوا ذلك بقلتين وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول فهؤلا، لا ينجسون شيأ الا بالتغير ومن يسوي بين الماء والماثعات كاحدى الروايتين عن أحمد وقال بهذا القول الذى هو رواية عن أحمد قال فى المائعات كذلك كما قاله الزهرى وغسيره فهؤلاء لا ينجسون شيأ من المائمات الا بالتغير كما ذكره البخارى فى صحيحه لكن على المشهور عن احمد اعتبار القلتين فى الماءه و كذلك فى المائعات اذا سويت به فنقول اذاوقع فى المائع القليل نجاسة فصب عليه مائع كثير فيكون الجميع طاهرا اذا لم يكن متغيرا وان صب عليه ماء قليل دون القلتين فصار الجميع كثيرا فوق القلتين فنى ذلك وجهان فى مذهب احمد (احدهما) وهو
صفحہ 51