============================================================
30 وققباء الحديث وغيرهم كمالك وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب الشافعى وأحمد وهذه طريقة القاضى أبى يعلى بن القاضى أبي حازم مع قولهان القليل ينجين بالملاقاة وأمابن عقيل وابن المنى وابن المظفر وابن الجوزى وأبو نصر وغيرم من أمحاب أحمد فنصروا هذا انه لا ينجس الا التنير كالر واية المواففهةلا هل المدنة وهو قول أبى المحاسن الرويانى وغيره من أصحاب الشافىء وقال الغز الى وددت ان مذهب الشافعى فى المياء كان كمذهب مالك وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول فانه لماسثل عن الما. اذا وقمت فيه نجاسة فنيرت طعه اولونه بأى شي ينجس* والحديث المروى في ذلك وهو قوله الماء طهور لا ينجسه شيء الا ماغير لونه او طععه او ريحه ضعيف فاجاب بأن الله حرم الميتة ولم الخنزير فاذا ظهر فى الماء الدم اوطعم الميتة اولم الخزير كان المستعصل لذلك مستعملالهذه الخبايث هو لو كان القياس عنده التعريم مطقا لم يخص صورة التغير باستمال النجاسة هوفى الجلة فهذا القول هو الصواب وذلك ان الله حرم الخبائث التى مى الدم واليتة ولم الخنزير ونحو ذلك فاذا وقمت هذه فى الماء او غيره واستهلكت لم يبق مناك دم ولامية ولا لم خنزير اصلاكما ان الخراذا استهلكت فى المانع لم يكن الشارب لها شاربا للخر والخرة اذا استحات بنفسها وصارت خلاكانت طاهرة بأناق العلماء ومذا على أصل ع بقول ان النجاسة اذا استحات طبرت اقوى كما هو مذهب أبى حنفة وأهل الظاهر وأحد القولين فى مذهب مالك وأحمد فان انقلاب التجاسة ملحا ورمادا ونحو ذلك هر كاقملا بها ماء فلا فرق ين ان تستعيل رمادا او ملعا او ترابا اوما او هواء ونحو ذلك والله تعالى قد اباح لنا الطيبات ه وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها فكيف يحرم الطيب الذى اباحه لله تمالى ومن الذى قال انه اذا خالطه الخيث واستهلك فيه واستحال قدحرم وليس على ذلك بايل لا من كتاب ولا من سنتة ولا اجماع ولا قياس ولهذا قال صلى العليه وسلم فى حديت بثر بضاعة لما ذكر له انهايلق فيها الحيض ولحوم الكلاب والتن نقال الماء طهور لاينجسه ني رعل فى حدين اللين ذا بة الها نلين م يحل المبن وى الانظ الآخر م يجه نى رواء ابو دارد وغيره تقوله لم يحمل الخت ين ان تنجيسه ان يحمل الحمت أى بان يكون الخبت فيه محمولا وذلكيبين انه مع استعالة الخبث لا ينجس الماء *
صفحہ 50