============================================================
29 انبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ بسؤرها فاخبرته انها كانت جنبا قال ان الحا. لا يجب مع ان الثوب لا يجنب والارض لا تجنب وتخصيص الملء بالذكر لمفارقة البدن لا لمفارقة كل شيء وكذلك قالوا له انتوضأ من بئر بضاعة وهى بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء فتفى عنه النجاسة للحاجة الى بيان ذلك كما نفى عنه الجنابة للحاجسة الى بيان ذلك والله سبحانه قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. والنجاسات من الخبائث فالماء اذا تغير بالنجاسة حرم استعماله لان ذلك استعمال للخبيث * وهذا مبنى على أصل وهو ان الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة فهل مقتضى القياس ينجسه لاختلاط الحلال بالحرام الى حيث يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته الى ان تظهر فيه النجاسة الخبيثة التى بحرم استعمالهاه للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فى هذا الاصل قولان (أحدهما) قول من يقول الاصل النجاسة وهذا قول أصحاب أبى حنيفة ومن وافقهم من أصحاب الشافعى وأحمد بناء على ان اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحريمهما جميعا هثم ان أصحاب أبى حنيفة طردوا ذلك فيما اذا كان الماء يتعرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر . قالوا لان النجاسة تبلغه اذا بلنته الحركة ولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلك والا لزم تنجيس البحر والبعرلا ينجسه شيء بالنص والاجماع ولم يطر دوا ذلك فيما اذا كان الماء عميقا ومساحته قليلة ثم اذا تنجس الماء فالقياس يعندم يقتضى ان لا يطهر بنزح فيجب طم الآبار المتنجة وطرد هذا القياس بشر المريسى وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بالتطهير بالتزح استحسانا إما بنزح البسثر كلها اذا كبر الحيوان أو تضسخ واما بنزح بعضها اذا صغر بدلاء ذكر واعددها فما أمكن طرد ذلك القياس * وكذلك أصحاب الشافعى وأحمد قالوا بطهارة ما فوق القلتين لان ذلك يكون فى الفلوات والغدران التى لا يمكن صيانها عن النجاسة فجعلوا طهارة ذلك رخصة لاجل الحاجة على خلاف القياس * وكذلك من قال من أصحاب أحمد ان البول والعذرة الرطبة لا ينجس بهما الا ما أمكن نزحه ترك طرد القياس لان ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره فجعل تعذر التطهير مانعا من التنجس هفهذه الاقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا الأصل ثبين انه لم يطرده أحد من الفقهاء وان كلهم خالفوا فيه القياس رخصة وأباحوا ما تخالطه النجاسات من المياء لاجل الحاجة الخاصة *وأما القول الثانى نهو قول من يقول القياس ان لا ينجس الاحتى يتغبير كاناله من ثله من قباء الحجاز والراق
صفحہ 49