============================================================
28 النجاسة الى الكثيرو بعضهم بتعذر التطهير وهذه العلل موجودة فى الكثير من الأدهان فانه قد يكون فى الحب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت ولا يمكنهم صيانته عن الواقع *والدور والحوانيت ملوأة ما لا يمكن صيانته كا لسكر وغيره فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدا- ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه واختلف كلام أحمد رحمه الله فى تنجيس الكثير . - وأما القليل فانه ظن صحة حديث معمر فاخذ به -وقد اطلع على غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا نظائر كان يأخذ بحديث ثم يتبين له ضعفه فيترك الاخذ به - وقديترك الاخذ به قبل ان تتبين صحته فاذاتبين له صحته أخذ به * وهذه طريقة أهل العلم والدين رضى الله عنهم ولظنه صحته عدل اليه عما رآه من أثار الصحابة وضى الله عنهم اجمعين * وروى صالح بن أحمد فى مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا اسمعيل ثنا عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة ان ابن عباس سئل عن فأرة ماتت فى سمن قال تؤخذ الفارة وما حولهاقلت يا مولا نا فان أثرها فى السمن كله قال عضضت بهن أبيك انما كان أثرها بالسمن وهى حية وانما ماتت حيث وجدت هثنا أبى ثنا وكيع ثنا النضر بن عربى عن عكرمة قال جاء رجل الى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ ققال ابن عباس خذه وما حوله فألقه وكله قلت أليس جال فى الجر كله قال انه جال وفيه الوح فاستقر حيث مات هوروى الخلال عن صالح قال ثنا أبى ثنا وكيع ثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبى حرب بن أبى الاسود الديلمى قال سئل ابن مسعود عن فارة وقعت فى سمن فقال انما حرم من الميتة لحمها ودمها (قلت) فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود والزهريى مع ان ابن عباس هوراوى حديث ميمونة ثم ان قول معمر فى الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والائمة فان جمهورهم يجوزون الاستصباح به وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره وهذا مخالف لقوله فلا تقربوه *ومن نصر هذا القول يقول قول النبى صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء احتراز عن الثوب والبدن والاناء ونحو ذلك مما يتنجس والمفهوم لا عموم له وذلك لا يقتضى ان كل ماليس بماء يتنجس فان الهواء ونحوه لا يتنجس وليس بماء كما ان قوله ان الماء لا يجنب احتراز عن البدن فانه يجنب ولا يقتضى ذلك ان كل ما ليس بماء يجنب ولكن خص الماء بالذكر فى الموضعين للحاجة الى بيان حكمه فان بعض أزواجه اغتسات فجاء
صفحہ 48