============================================================
23 شن نه س للحصير الذى اسود من طول مالبس ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك والله أعلم * الزبدة عافتونا ماجورين * الجواب} اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وكذلك مالك له فى النجاسة الواقعة فى الطعام الكثير هل تنجسه فيه قولان * وأما ولوغ الكاب فى الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا على أحد قولى العلماء لم ينجس وعلى القول الآخر ينجس وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فى المشهور عن أصحابه لكن عند هؤلاء هل يطهر الدهن بالفسل فيه قولان فى مذهب الشافعى وأحمد وهما قولان فى مذهب مالك أيضا . فمن قال ان الادهان تلهر بالغسل قال بطهارته بالفسل والافلا والله أعلم * (11) مسئلة} فى أناس في مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم فى مفازة معطشة {الجواب} يجوز لهم حبسه لاجل شربه اذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا فان الخبائث جميعا تباح للمضطر فله ان يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله ان يشرب عند الضرورة كل ما يرويه كالمياه النجسة والابوال التى ترويه . وانما منعه أكثر الفقهاء شرب الخمر قالو الانها تزيده عطشا * واما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوزعند جماهير العلماء بل يعدل عنه الى التيم * ويجب على المضطر ان يأكل ويشرب مايقيم به نفسه فمن اضطر الى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار ولو وجد غيره مضطرا الى مامعه من الماء الطيب أو النجس فعليه ان يسقيه اياه ويعدل الى التيم سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير* ومن اغتسل وتوضا وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقه كان آنما عاصيا والله أعلم * ()مشة * فالايت اذا وقت فيه النجاسة على لفارة رنخو هاومات بعمل بنجر أملا. واذا قيل ينجس فهل يجوز ان يكائر بغيره حتي يبلغ قلتين أملا . واذا قيل تجوز المكائرة هل يجوز القاء الطاهر على النجس أو بالعكس أولا فرق واذا لم تجز المكائرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق فى الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله اذا قيل يطهر بالفسل أم لاواذاكانت
صفحہ 43