============================================================
22 والشافعى رحمه الله انما جوز النحرى اذا كان الاصل فيهما الطهارة لانه حينيذ يكون قد استعمل ما اصله طاهر وقد شك فى تنجسبه فيقي الامر فيه على استصحاب الحال * والذين نازعوه قالوا ماصار نجسا بالتغير فهو بمنزلة نجس الاصل وقد زال الاستصحاب بيقين النجاسة كا لوحرمت احدى اسرايه برضام او طلاق او فيرهم فله بمزلة من تكون مرمة الاصل عنيده * ومسثلة اشة باه الحلال بالحرام ذات فروع متعددة . واما اذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا يتحرى اولا يتحرى فانه اذا وقع على بدن الانسان او توبه او طمامه شيء من أحدهما لا ينجيه لان الاصل الطارة وماورد علي بمشكوك فى نجاسته ونحن مشنا من استمال أحدهما لانه لا ترجح بلا مرجع فاما تجس ما أصابه ذلك فلايبت بالتك نم لو اصابا نوين حكم بنجاسة أحدهما ولو اصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما هذا مبنى على ما اذا يقن الرجلان ان أحدهما احدث أو ان أحدهما طلق امرأته وفيه قولان (أحدهما) أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق كما هو مذهب الشافعي وغيره واحد القولين فى مذهب أحمد لان الشك فى رجلين لا فى واحد فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الاصل فى نفسه (والثانى) ان ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو القول الآخر فى مذهب أحمد وهو أقوى لان حكم الايجاب او التحريم يثبت تطما في حق أحدهما فلا وجه (رفعه عنهما جميعاه وسر ما ذكرناه اذا اشتبه لطاهر ين وه ايما راب لاه ينس ول لوم واجت انعم ان فله مد الآخر تحكم ولهذالما رخص من رخص فى بمض الصور عضده باتعرى او به واستصحابه الحلال . فام ا ما كان حلالا يقين ولم يخالطه ماحكم بانه نجس فكيف ينجس ولهذ الوتيقن ان فى المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم يعلم عينها وصلى فى مكان منه ولم يعلم انه المتنجس صحت صلاته لانه كان طاهرا يقين ولم يعلم انه نجس وكذلك لو أصابه نيء من طلين الشوارع لم يحكم بنجاسته وان علم ان بعض طين الشوارع نجس* ولا يفرق فى هذا ين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين والكثير كما قيل مثل ذلك فى اشتباه الاخت بالاجنبية لانه هناك اشتبه الحلال بالحرام وهنا شك فى طريان التعريم على الحلال * واذا شك فى النجاسة هل أصابت التوب أو البدن فمن العلماء من يأمسر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجب ذلك فاذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا كما روى فى نضح أنس
صفحہ 42