============================================================
24 المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكائرة هل تطهر سائر المائمات بالمكائرة أملا * الجواب} الحمد لله * أصل هذه المسئلة ان المائعات اذا وقعت فيها تجاسة فهل تنجس وان كانت كثيرة فوق القلتين أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقا الا بالنغير أولا ينجس الكثير الا بالتغير كما اذا بلغت قلتين - فيه عن أحمد ثلاث روايات ل{ احدا هن } انها تنجس ولومع الكثرة وهو قول الشافعى وغيره (والثانية) انها كالماء سواء كانت مائية آو غير مائية وهو قول طائفة من اللف و الخلب كمان سعرد وان عا والرهبى وانى تور ينيوع وهو تول أى نود نقله المروزى عن أبى ثور ويحكى ذلك لاحمد فقال ان أبا ثور شبهه بالماء ذكر ذلك الخلال فى جامعه عن المروزى وكذلك ذكر أصحاب أبى حنيفة ان حكم الماثعات عندهم حكم الماء ومذهبهم فى المائعات معروف فيه، فاذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طر فيها بتحرك الطرف الاخر لم تنجس كالماء عندهم .وأما أبو ثور فانه يقول بالعكس بالقلتين كالشافعي والقول انها كالماء يذكر قولا فى مذهب مالك وقد ذكر أصحابه عنه فى يسير النجاسة اذا وقعت فى الطعام الكثير روايتين وروى عن أبى نافع من المالكية فى الجباب التى بالشام لازيت تموت فيه الفارة ان ذلك لا يضر الزيت قال وليس الزيت كالماء هو قال ابن الماجشون فى الزيت وغيره تقع فيه الميتة ولم تغير أوصافه وكان كثيرا لم انجس بخلاف موتها فيه ففرق بين موتها فيه ووقوعهافيه ومذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر ان المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة الا السمن اذا وقعت فيه فأرة كما يقولون ان الماء لا ينجس الا اذا بال فيه بائل (والثالثة) يفرق بين المائع المائى كخل الخمر وغير المائى كخل العنب فيلحق الاول بالماء دون الثانى وفى الجملة للعلماء فى الماثعات ثلاثة اقوال ل أحدها } انها كالماء ( والثانى} انها أولى بعدم التنجس من الماء لانها طعام وادام فاتلافها فيه فساد ولانها آشد احالة للنجاسة من المله أو مباينة لها من الماء ( والثالث ) ان الماء أولى بعدم التنجس منها لانه طهور وقد بسطنا الكلام على هذه المسئلة فى غير هذا الموضع وذكر ناحجة من قال بالتنجيس وانهم احتجوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم ان كان جامد آ فألقوها وما حولها وكلوا سيكم باذ كانا ماتيا نلو تعروه رراه ابو د ردر قرم كر پانعت مذ المديته رطبر الخارى والترمذى وأبو حاتم الرازى والدارقطنى وغيرهم فيه وانهم بينوا انه غلط فيه معمر على الزهرى* قال أبو داود ( باب فى الفارة تقع فى السمن} حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدئنا الزهرى
صفحہ 44