============================================================
21
ادى أصلا بلانص ولا ابجاع قدابطل واذالم يكن بمنه لا الفياب فروت ما يؤ بل لمه طاهر فكين يدعى ان الاصل نجاسة الارواثه اذا عرف ذلك * فان تيقن ان الوقود نجس فالدخان تت نس فر لاستمه تما عم. واسا لانى ملارة ملا زيع ته وال شرك مل يهجي فالاصل الطمارة * وان تيقن ان فيه روثا وشك فى نجاسته فالصحيح الحكم بطهارته . وان علم اشتماله على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة امستحيل عنه كاز له حكه فيما يصيب بدن المبتسل ير اد يمهود بو كلابر وجور ان بكون مى كس ب يهن بادن كهارااه بعض رماد مثل هذا الوقود فانا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وان تيقنا ان فى الوقود نجسا لامكان ان يكون هذا الرماد غير نجس والبدن طاهر بيقين فلا نحكم بنجاسته بالشك وهذا اذا لم يخلط الرماد النجب بالطاهرأو البخار النجس بالطاهر. فاما اذا اختلطا بحيث لا يتعيز أحدهما عن الاخرفما أصاب الانسان يكون منهما جميا ولكن الوفود في مقره لا يكون ختلطا بل رماد كل نجاسة ييقى فى حيزها (فان قيل) لو اشتبه الحلال بالحرام كاشتباه أخته بأجنبية أو الميتة بالمذكى اجتنبهما جميعاء ولو اشةبه الماء الطاهر بالنجس فقيل يتحري للطهارة اذ الم يكن النجس نجس الاصل بان يكون بولا كما قاله الشافعى (وقيل) لا يتحرى بال يجتبهما كما لوكان أحدهما بولا وهو المشهور من مذهب أحد وطائفة من أصحاب مالك (وقيل) يتحرى اذا كانت الآنية أكبر وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وفى تقدير الكبير نزاع معروف عندهم فهنا أيضا اشتبهت الاعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال بالحرام (قيل هذا) صحيح ولكن مسئلتنا ليست من هذا الباب فانه اذا اشتبه الحلال بالحرام اجتبهما لانه اذا استعملهما لزم استمال الحرام قطعا وذلك لا يجوز فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لايمكن تميزه كالنجاسة اذا ظهرت في الماء وان استعمل أحدهما من غير دايل شرعى كان ترجيحا بلا ترجع وهما مستويان فى الحكم فليس استمال هذا باولى من هذا فيجتنبان جميعاه وأما اشتباه المام الطاهر بالنجس فانما نشأ فيه النزاع لان الطهارة بالطهور واجبة وبالنجس حرام فقد اشتبه واجب بحرام * والذين منعوا التحرى قالوا استعمال النجس حرام واما استعمال الطهور فاتما يجب مع العلم والقدرة وذلك منتف هناه ولهذا تنازعوا هل يحتاج نا ال ان يسم الطور بخلط اوارلة على نوين مشمورن انصجا اه لا يجب لان الج ل كانسز:
صفحہ 41