============================================================
20 للشافعي وهى الرواية الاخرى عن أحمد انه كالدائم فتعتبر الجرية والصواب الاول فان النبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الدائم والجارى فى نهيه عن الاغتسال فيه والبول فيه وذلك يدل على الفرق بينهما ولان الجارى اذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته * وقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث} انما دل على مادونهما بالمفهوم والمفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن مادون القلتين يحمل الخبث بال اذا فرق فيه بين دائم وجار أو اذا كان فى بعض الاحيان يحمل الخبث كان الحدث معمولا به * فاذا كان طاهرا بيقين وليس فى نجاسته نص ولافياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته واذا كان حوض الحمام الفائض اذا كان قليلا ووقع فيه بول أودم أو عذرة ولم تغيره لم ينجه على الصحيح فكيف بالماء الذى جميعه يجرى على أرض الحمام فانه اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم ينجس *وهذا يتضح بمسثلة أخرى وهو ان الارض وان كانت ترابا أو غير تراب اذا وقعت عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهما فانه اذا صب الماء على الارض حتى زالت عين النجاسة فالماء والارض طاهران وان لم ينفصل الماء فى مذهب جماهير العلماء فكيف بالبلاط ولهذا قالوا ان السطح اذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى أزال عينها كان ما ينزل من الميازيب طاهرا فكيف بارض الحمام فاذا كان بها بول أو قئ فصب عليه ماء حتى ذهبت عينه كان الماء والارض طاهرين وان لم يجر الماء فكيف اذا جري وزال عن مكانه والله أعلم * وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . وذكرنا بضة عشر دليلا شرعيا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه فاذا كانت طاهرة فكيف بالمستحيل منها آيضا وطهارة هذه الارواث بينة فى السنة فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لاجله اتقاء ما خالطته اذ قد ثبت بالسنة الصحيحة ان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلا بسونها * وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير فهذه نجسة عند جمهور العلماء . وقد ذهب طائفة الى طهارتها وانه لا ينجس من الارواث والابوال الابول الآدمي وعذرته لكن على القول المشهور قول الجهور اذا شك فى الروثةهل هى من روث ما يؤكل لمه أو من روث مالا يؤكل لمه ففيها قولان للعلماء هما وجهان فى مذهب أحمد (أحدهما) يحكم بنجاستها لان الاصل فى الارواث النجاسة (والثانى) وهو الاصح يحكم بطهارتها لان الاصل فى الاعيان الطهارةه ودهوى ان الاصل فى الارواث النجاسة نمنوع فلم يدل على ذلك لا نص ولا اجماع ومن
صفحہ 40