============================================================
19 محرمة ولا فى معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها تصوص الحل فانها من الطيبات وهى أيضا فى معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضى تحليلهاء وأيضا فقد اتفقوا كلهم على الخر اذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا واستحالة هذه الاعيان أعظم من استحالة الخمر والذين فرقوا بينهما قالوا الخمر نجست بالاستعالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير * وهذا الفرق ضعيف فان جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة فان الدم مستحيل عن أعيان طاهرة . وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوق. وأيضا فان الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما انه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب وهذه الاعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث وانما فيها وصف الطيب * فاذا عرف هذا فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لانه اجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيه شيء من وصف الخبث * وعلى القول الآخر فلا بد ان يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه كما يعنى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين * ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الاقوال* هذا اذا كان الوقود نجسا *ه فاما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر بأتفاق العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الابل والبقر والغم والخيل فانها طاهرة فى أصح قولى العلماء والله أعلم * وأما الماء الذي يجرى على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المفتسلين غسل النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فانه طاهر وان كان فيه من الفسل كالسدر والخطمى والأشنان مافيه الا اذا علم فى بعضه بول أو قئ أو غير ذلك من النجاسات فذلك الماء الذى خالطته هذه النجاسات له حكم. وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع لا سيما وهذه المياه جارية بلا ريب بل ماء الحمام الذى هو فيه اذا كان الحوض فائضا فانه جار فى أصح قولى العلماء. وقدنص على ذلك أحمد وغيره من العلماء وهو بمنزلة ما يكون فى الانهار من حفرة ونحوها فان هذا الملء وان كان الجريان على وجهه فانه يستخلف شيأ فشيأ ويذهب ويأتى ما بعده لكن يبطئ ذهابه بخلاف الذى يجرى جميعه . وقد تنازع العلماء فى الماء الجارى على قولين (أحدهما) لا ينجس الا بالتغير وهذا مذهب أبى حنيفة مع تشديده فى الماء الدائم وهو أيضامذهب مالك والقول القديم للشافعى وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققى أصحابه والقول الآخر
صفحہ 39