============================================================
18 والماء المنجس ونحو ذلك هو القول الذى دالت النصوص والاجماع القديم والقياس الجلى على بطلانه * وعلى هذا فجميع همذه المياه التى فى الحياض والبرك التى فى الحمامات والطرقات وعلى أبواب المساجد وفى المدارس وغير ذلك لايكره التطهر بشيء منها وان سقط فيها الماء المستعمل وليس للانسان ان يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة لاجل شبهة وقعت لبعض العلماء رضى الله عنهم أجمعين . وقدتيين بما ذكرناه جواب السائل عن الماء الذى يقطر من بدن الجنب بجماع او غيرد. وتبين ان الماء طاهر وان التنزه عنه او عن ملامسته للشبهة التى فى ذلك بدعة مخالفة للسنة ولا نزاع بين المسلمين ان الجنب لومس مغتسلا لم يقدح فى صحة غسله (وأما المسخن بالنجاسة) فليس بنجس باتفاق الأيمة اذا لم يحصل لا ما ينجسه . واما كراهته ففيها نزاع. لاكراهة فيه فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الروايتين عنهما وكرهه مالك وأحمد فى الرواية الاخرى عنهما . وهذه الكراهة لها مأخذان أحدهما) احتمال وصول أجزاء النجاسة الى الماء فيبقى مشكوكافى طهارته شكامستندا ال امارة ظاهرة فعلى هذا الماخذ متى كان بين الوقود والماء عاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لانه قدتيقن أن الماء لم تصل اليه النجاسة. وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كا لشريف أبى جعفر وابن عقيل وغيرهما (والثانى) ان سبب الكراهة كونه سخن بايقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه . وهذه طريقة القاضي وغيره فعلى هذا انما الكراهة اذا كان التسخين حصل بالنجاسةءفاما اذا كان غالب الوقود طاهرا أوشك فيه لم تكن هذه المسئلة (وأما دخان النجاسة) فهذا مبنى على أصل وهو ان العين النجسة الخبيثة اذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الاعيان الطيبة مثل ان يصير ما يقع فى الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح أو يصير الوقود رمادآ وخر سفا(1) وقصر ملا ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان (أحدهما) لايطهر كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد واحدى الروايتين عنه (والرواية الاخرى) انه طاهر وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك فى أحد القولين واحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الظاهر وغيرهم انها تطهر * وهذا هو الصواب المقطوع به فان هذه الاعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى فليست (1) قوله مركا و فصر ملا كا الامل الى اهنا السركنه سحع
صفحہ 38