============================================================
17 فنحن نحترز من ذلك لاجل قول من ينجس الماء المستعمل (قيل) هذأبعد عن السنة فان نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه وان كان احدى الروايتين عن أبى حنيفة فهو مخالف لقول سلف الامة وأمتها مخالف للنصوص الصحيحة والادلة الجلية وليس هذه المسثلة من موارد الظنون بل هى قطعية بلا رب فقد تبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه توضأ وصب وضوأه على جابر وانهم كانوا يقتلون على وضويه كما يأخذون نخامته وكما افتسموا شعره عام حجة الوداع هفن نجس الماء المستعمل كان بنزلة من نجس شعور الآدمين بل بمنزلة من نجس البصاق كما يروى عن سلمان * وأيضا فبدن الخبب طاهر بالنص والاجماع والماء الطاهر اذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالاجماع * واما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة وانها ضد النجاسة فضعيف من وجهين ل احدهما انه لا يسلم ان كل طهارة فضدها النجاسة فان الطمارة تنتقسبم الى طهارة خبث وحدث طهارة عينية وحكمية { الثانى) أنا نسلم ذلك ونقول النجاسة أنواع كالطهارة فيراد بالطمارة الطهارة من الكفر والفسوق كما يراد بالنجاسة صضد ذلك كقوله تعالى انما المشركون نجس وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل ان سؤر اليهودى والنصرانى طاهر وآنيتهم التى يعنعون فيها المالمات ويغمسون فيها ايديهم طاهرة وقد أمدى اليهودى للنبى صلى الله عليه وسلم شاة مشوية واكل منها لقمة مع عله انهم باشر وهاء وقد أجاب صلى الله عليه وسلم يهوديا الى خبز شعير واهالة سنخة والثانى} يراد بالطهارة الطهارة من الحدث وضد هذه نجاسة الحدث كما قال أحمد فى بعض اجوبته لما سثل عن نحو ذلك أنه انجس الماء فظن بعض اصحابه أنه اراد نجاسة الجنب فذكر ذلك رواية عنه * وانما اراد أحمد نجاسة الحدث وأحمد رضى الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط والسنة فى ذلك أظهر من ان تخفى على أقل اتباعه لكن نقل عنه أنه قال اغسل بدنك منه . والصواب ان هذا لا يدل على النجاسة فان غل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق ولكن ذكروا عن أحمد رحمه الله فى استحباب غل البدن منه روايتين الرواية التى تدل على الاستحباب لاجل الشبمة والصحيح ان ذلك لا يجب ولا يستحب لان هذا عمل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونو ايفسلون ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء { الثالث } يراد بالطمارة الطهارة من الاعيان الخجيثة التى أمى نهنة والكادم ذ مذه لجاة القرل إل ال الستصل صار بزنة لامان الحية كالم م 3 فتاوى (اول)
صفحہ 37