============================================================
10 أحدكم فى الماء الدايم ثم يغتسل منه ثم يقولون اذا تنجست البئر فاته ينزح منها دلاء مقدرة فى بعض النجاسات وفى بعضها تنزح البثر كلها. وذهب بعض متكلميهم الى ان البثر تطم فهذا الاختلاف يورث شبهة فى الماء اذا وقعت فيه نجاسة (قيل) لهذا القائل الاختلاف انمايورث شبهة اذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاما اذا بينا ان النبى صلى الله عليه وسلم أرخص فى شيء وقدكره ان ننزه عما ترخص فيه وقال لنا ان الله يحب ان يؤخذ رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه فاتنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أحق أن نرضيه . وليس لنا ان نغضب رسول الله صلي الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء كما كان عام الحديية ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هديأن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس . ولكنا نستحب للجنب اذا صام أن يغتسل لخلاف أبى هريرةء ولكنا نكره تطيب الحرم قبل الطواف خلاف عمر وابنه ومالك ولكنا نكره له ان يلبى الى ان يرمي الجمرة بعد النعريف لخلاف مالك وغيره ومثل هذا واسع لا ينضبط
واما من خالف فى شيء من هذا من السلف والائمة رضى الله عنهم فهم مجتهدون قالوا بمبلغ
علعهم واجتهادهم وهم اذا أصابوا فلهم أجران واذا أخطؤا فلهم اجر والخطا محطوط عنهم فهم معذورون لاجتهادهم ولان السنة البينة لم تبلغهم ومن انتهى الى ماعلم فقد أحسن . فاما من تبلغه السنة من العلماء وغيرهم وتبين له حقيقة الحال فلم يبق له عذر فى ان يتنزه عما ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغب عن سنته لاجل اجتهاد غيره فانه قد ثبت عنه سيفي الصحيحين انه بلغه ان اقواما يقول لاحدهم اما انا فأصوم لا افطر . ويقول الآخر فانا اقوم ولا انام . ويقول الآخر اما انا فلا أتزوج النساء ويقول الآخر اما انا فلا أكل اللحم فقال بل اصوم رأفطر وأنام واتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس منى * ومعلوم ان طائفة من المنتسبين الى العلم والدين يرون ان المداومة على قيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات افضل من هذا وهم فى هذا اذا كانوا مجتهدين معذورون * ومن علم السنة فرغب عنها لاجل اعتقاد ان ترك السنة الى هذا افضل وان هذا الهدى افضل من هدى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن معذورا بل هو تحت الوعيد النبوى بقوله من رغب عن سنتى فليس منى * وفى الجملة باب الاجتهاد والتاويل باب واسع يؤل بصاحبه الى ان يعتقدالحرام
صفحہ 35