============================================================
13
الطالسات وغيرها من الآية الى يدخل بها الناس الحامات طاهرة فى الاصل واحتمال نجابتها انتت س أنهد عات لابنة مى ذجات لال بلاكمت ابة انعد راد والخلول والمجين وغير ذلك من الماثعات والجامدات والرطبة محكوما بطهارتها غير ملتفت فيها الى مذا الوسواس فكيف بطاسات الناس (واما قول الفائل) انم ائقع على الارض فنعم : وما عند الحياض من الارض طاهر لا شبهة فيه فان الاصل فيه الطهارة وما يقع عليه من الياء والسدر والخطمى والاشنان والعابون وغير ذلك طاهر وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة * وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فى بعض طرق المدينة . قال فانتجيت (1) منه فاغتسات ثم أتته فقال أين كنت فقلت انى كنت جنبا فكرمت أن أجالسك وأنا جنب فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس * وهذا متفق عليه ين الايمة ان بدن الجنب طاهر وعرقه طاهر والتوب الذى يكون فيه عرقه طاهر ولو سقط الجنب فى دهن أو . الع لم ينجسه بلا نزاع يين الائمة بل وكذلك الحانض مرنا طامر وتوبا الذى يكون فيه عرقا طاعره وقد نبت فيالصحح عن النبى صل الله طليه 3 د بشيى ب سد دى فيه فاذا كان كذلك فن أين ينجس ذلك البلاط - أكثر مايقال انه قد يبول عليه بعض المفتساين أو يق عله أو يكون على بدن بض النتابن نجاسة يطا بها الارض ونحو ذلك * وجواب هذا من وجوه (أحدها) ان هذا قليل نادر وليس هذا التيقن من كل بقعة (لثانى) ان غاب بن تقع منه نجاسة يصب عليها الماء لذى يزيلها (الثالت) انه اذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذا فان الماء الذى يفيض من الحوض والذى يصبه الناس يط بر تلك البقعة وان لم يقصد تط ير هافان القصد فى ازالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الايمة الاربعة ولكن بعض المتآخرين من أصحاب الشافي وأحمد ذكروا وجها ضعيفا فى ذلك ليطردوا قياهم فى مناظرة أبى حنيفة فى اشتراط الية فى طمارة الحدث كما ان زفر نقى وجوب النية فى التيم طرد القيا وكلا القولين مطرح * وقد نص الائية على ان ماء المطر يطبر الارض التى يصيبها وغاب الماء الذى ابسب مى ارى ابس بمخمل بال اكث الا الاتى بسه الاى لا بكون من جاه رلا () اح وه م اه با ان السه م الخد و الع بت جون بس له انسحة اركه ونبهنم سد مهمله س الحوى وع الاخر و لاحدء *ه ى الا
صفحہ 33