============================================================
11
بالصاع والصاع أكثر ما قيل فيه انه ثمانية ارطال بالعراقي كما قال أبو حنيفة - واما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافمى وأحمد وغيرهم فعندهم انه خمسة ارطال وثلث بالعراقي * وحكاية أبى يوسف مع مالك فى ذلك مشهورة لما سأله عن مقدار الصاع والمد فامر أهل المدينة ان يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها ثئ كثير فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم من اين لك هذا الصاع قال حدثنى أبى عن أبيه انه كان يؤدى به صدقة الفطر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر حدثتي أمى عن أمها انها كانت تؤدى به يعنى صدتة حديقتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر نحو ذلك. وقال الآخر نحو ذلك . فقال مالك لابى يوسف أترى هؤلاء يكذبون . قال لا والله ما يكذب هؤلاء قال مالك فانا حررت هذا بر طلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة اوطال وثلثاء فقال أبو يوسف لمالك قد رجعت الى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبى مايرأيت لرجع كما رجعت * فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمده وقد ذهب طائفة من العلماء كابن قتيبة والقاضى أبى يعلى فى تعليقه وجدى أبى البركات الى ان صاغ الطعام خمسة ارطال وثلث وصاع الماء ثمانية واحتجوا بحجج منها خبر عائشة انها كانت تفتسل هى ورسول الله صلي الله عليه وسلم بالفرق - والفرق ستة عشر وطلا بالعراقى والجمهور على ان الصاع والمد فى الطعام والماء واحد وهو اظهر وهذا ميسوط في موضعه * والمقصودهذنا ان مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم فى الفسل ما بين ثمانية ارطال عراقية الى خمسة وثلث والوضوء ربع ذلك وهذا بالرطل المصرى أقل من ذلك واذا كان كذلك فالذى يكثر صب الماء حتى يفتسل بقنطار ماء أو أقل أو اكثر مبتدع مخالف للسنة - ومن تدين عوتب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة وهذا كله بين فى هذه الاحاديث فان قيل } انما يفعل نحو هذا لان الماء قديكون نجسا اومستعملا بان تكون الآنية مثل الطاسة اللاصقة بالارض قدتنجست بما على الارض من النجاسة ثم غرف بها منه او بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملا او قطر عليه من عرق سقف الحمام النجس أو المحتمل للنجاسة اوغمس بعض الداخلين اعضاءه فيه وهى نجسة فنجسته - فلاحتمال كونه نجسا او مستعملا احتطنا لديننا وعدلا الى الماء الطهور بيقين لقول النبى صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى مالا يريبك ولقوله من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ل( قيل الجواب}
صفحہ 31