ولو نوى أن يردها، وقد طلبها المالك، ففيه هذا الخلاف، وقيل: يضمن قطعا، واختاره الماوردي.
وكذلك لو كان الثوب في صندوق غير مقفل، ففتح رأس الصندوق ليأخذ الثوب، ثم بدا له، فيه وجهان الى غير ذلك من الصور المشبهة لهذا.
ومنها: قصد الخيانة في اللقطة، هل تقوم مقام الخيانة؟ وهل يصير ضامنا؟ فيه الوجهان كما في الوديعة.
ومنها : إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، فبمجرد النية صارت مسجدا، ولا يحتاج إلى اللفظ . كما في الوقف، قاله صاحب الحاوي .
ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء، صارت كذلك عند أبي حنيفة ومالك(11(14، وفي التتمة حكاية وجه كمذهبهما.
قال الرافعي : وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة، بل هو الوجه في دوام الملك.
ييعني المتقدم.
قلت: ويعبر عن هذه المسائل كلها، بأن ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل، فهل تقوم النية مقامه أم لا
نامعلوم صفحہ