افخاصية الواجب: الذم وترتب العقاب على الترك، والثواب عند قصد الامتثال، وإن لم يقصد الامتثال، وكان الفعل مما يفتقر إلى النية، لم يخرج عن العهدة إلا بها كالصلاة والصوم، وأمثالهما مما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وان لم يفتقر إلى النية - كأداء الديون، ورد المغصوب - خرج من العهدة بدونها، لكن لا يثاب إلا إذا قصد التقرب به.
وخاصية المندوب: الثواب على الفعل، وعدم الذم على الترك.
وخاصية الحرام : الذم وترتب العقاب على الفعل، ويخرج فيه عن العهدة بمجرد التركا فإن كف نفسه، وقصد الامتثال، وإلا فلا.
وخاصية المكروه: أن لا يذم فاعله، وإذا كف نفسه عنه امتثالا أثيب.
وخاصية المباح: أن لا يتعلق به ثواب، ولا ذم لذاته، إلا أن يقصد به التوصل إلى فعل طاعة، أو محرم، كمن يأكل يقصد التقوي على العبادة، أو على المعصية، وكذلك النوم وأمثاله، وهو ظاهر.
وأما القسم الثاني - وهو خطاب الوضع، وحقيقته: الخطاب الإنشائي المتعلق بأفعال المكلفين، لا بالاقتضاء والتخيير - فهو أنواع: أولا: الحكم على الوصف بكونه سببا.
والسبب في اللغة: عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما.
وفي الاصطلاح: كل وصف ظاهر منضبط، دل الدليل السمعي على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي.
وحقيقته: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، فإن تخلف الحكم عند وجوده، فذلك إما لفقد شرط، أو لوجود مانع، وإن وجد الحكم عند عدمه ، فذاك لأنه خلفه سبب اخر.
نامعلوم صفحہ