والثاني: جعل زناه سببا لوجوب إقامة الحد عليه.
و بهذا عرف أن الاقتضاء والتخيير غير متعلقين بهذه الأمور الوصفية . بل بما هي متعلقة ابه، فنصب الشيء سببا، وشرطا، ومانعا، غير كون المسبب، والمشروط مطلوبا، أومنوعا منه، أو مخيرا فيه . فالاقتضاء، والتخيير غير متوجهين إلى السبب، والشرط وأمثالهما.
ومما يبين الغرق بينهما: أن خطاب التكليف لا بد فيه من علم المكلف وقدرته وشعوره وأما خطاب الوضع، فمنه ما هو كذلك - كعقد البيع ، والنكاح، وتعاطي الزنى، ونحوه ومنه ما لا يشترط فيه ذلك - كما إذا مات قريب الإنسان وهو لا يشعر، فإن التركة تدخل في املكه، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق، وكذلك مطلق بالعذر وإن كان المطلق عليه غير عالم.
وكذلك يجب الضمان بإتلاف النائم، والمجنون، والمغمى عليه في أموالهم، وإن لم اكن ذلك بقصدهم ولا معلوما لهم.
ولو رمى إلى صيد في ملكه فأصاب إنسانا ضمنه، وإن لم يقد به، بل ولا بتعاطيه كأيجاب الدية على العاقلة.
وإذا تقرر انقسام الحكم الشرعي إلى هذين القسمين. فلنشر إلى أنواع كل منهما على وجه الاختصار.
أما خطاب التكليف فهو يتنوع إلى الأحكام الخمسة التي هي : الإيجاب، والتحريم والندب، والكراهة، والإباحة، لأن الاقتضاء إما اقتضاء الفعل، أو اقتضاء الكف، وكل امنهما، إما مع المنع من النقيض، أو لا مع المنع من النقيض.
فاقتضاء الفعل مع قيد المنع من الترك - هو الوجوب.
واقتضاؤه لا مع المنع من الترك - هو الندب.
واقتضاء الكف مع قيد المنع من الفعل - هو التحريم.
واقتضاؤه لا مع المنع من الفعل - هو الكراهة.
وأما التخيير بين الفعل، والترك - فهو الإباحة - وربما عبر عنه برفع الحرج عن الفعل والترك.
نامعلوم صفحہ