Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> بالنافلة في تلك الحال. وهو خطأ، الذم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك، وأحدهما غير الآخر.
نعم قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوزا، لمشابهته الواجب في أنه لا بد منه بالنسبة إلى المشروط، وإن كان في حد ذاته مندوبا، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز.
وهذا الحكم أعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة مجمع عليه بين المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين. ويندرج في الصلاة الواجبة، اليومية وغيرها من بقية الصلوات الواجبة. ولا حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك، إذ الحق أن اسم الصلاة إنما يقع حقيقة على ذات الركوع والسجود، أو ما قام مقامهما، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
وألحق بالصلاة أجزاؤها المنسية، لأن شرط الكل شرط لجزئه وسجود السهو، لأنه مكمل للصلاة، وهو أحوط، وإن كان في تعينه نظر، لضعف مأخذه.
واعلم: أن المعروف من مذهب الأصحاب أن الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلا مندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) وليس المراد نفس القيام وإلا للزم تأخير الوضوء عن الصلاة، وهو باطل بالإجماع، بل المراد والله أعلم: إذ أردتم القيام إلى الصلاة، إطلاقا لاسم المسبب على السبب، فإنه مجاز مستفيض.
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " إذا دخل الوقت وجب الطهور</div>
صفحہ 9